الجزائر

حماية المستهلك: تحذير من إقتناء أغذية مجهولة المصدر

مع إقتراب شهر رمضان، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، المواطنين والتجار من إقتناء أو بيع مواد غذائية مجهولة المصدر ومكونة من مواد غير معروفة.

أسماء براهيمي

وأشارت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» ، أمس الأربعاء،  إلى أنه مع حلول شهر رمضان، تصبح مظاهر البيع على الأرصفة وأمام المحلات  للمواد واسعة الإستهلاك، وحتى تغيير النشاط لأغلبهم بل ويصبح الإقبال عليها كبيرا في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن ورغبته في الحصول على سلعة رخيصة.

وعليه حذرت المنظمة من إقتناء المشروبات الغازية وغير الغازية، مجهولة المصدر المكونة من مواد غير معروفة خطيرة على صحة الإنسان، إضافة إلى الخبز الذي يعرض على الأرصفة والذي قد يكون مضرا وساما نظرا لكميات الغبار والأدخنة التي يتعرض لها، وكذا  الحلويات والمرطبات المعروضة على الأرصفة، والتي تعتبر خطيرة جدا بعد تعرضها لأشعة الشمس، بل وتصبح سامة بدرجات متفاوتة.

وإعتبرت إنه بشراء هذه المكونات والمنتجات، قد يصبح المواطن الذي إقتناها شريكا في جريمة تعريض عائلته للخطر، مؤكدة أن أغلب هؤلاء الباعة لا يملكون صفة التاجر وبالتالي، فحقوق متابعتهم قضائيا ستكون معدومة.

وأوضحت منظمة حماية المستهلك الجانب القانوني بالنسبة للتجار، وقالت إنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج، كل من يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للإستهلاك، بالإضافة إلى من يعرض أو يضع للبيع أو يبع مواد صالحة لتغذية الإنسان، الحيوانات، مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.

إضافة إلى من يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان، الحيوانات، مشروبات، منتوجات فلاحية أو طبيعية، أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات مهما كانت.

وإذا كان التاجر لا يملك سجلا تجاري فإنه سيتم متابعته حسب ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري وتأخذ صورتين، وكذا ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل بالسجل التجاري حسب المادة 31 من هذا القانون، وعقوبتها غرامة من 10.000 إلى 100.000 دج، ويقوم أعوان الشرطة القضائية وأعوانها بغلق المحل لحين تسوية الوضعية من التاجر.

بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري حسب المادة 32 وعقوبتها غرامة من 5000 إلى 50.000 دج، وزيادة عنها يقوم أعوان وضباط الشرطة القضائية بحجز السلعة لحين التسوية لوضعية التاجر، وممارسة عمل تجاري قار دون حيازة محل تجاري، حسب المادة 39 تعاقب عن هذا الفعل بغرامة من 10.000 الى 100.000 دج.

وفي هته الحالة عدم تسوية المرتكب لوضعيته خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من المعاينة يقوم القاضي بشطب السجل التجاري غير أن النص لم يحدد من القاضي المختص ولا الجهة كذا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى