الجزائر

خبراء يوضحون لـ “المصدر” : ماذا بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار؟

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالاستثمار المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه، ويرى خبراء أن بصدور الـ 8 مراسيم الرئاسية و التنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار،  ستبدأ مرحلة التجسيد الفعلي لعملية الإستثمار.

سعد سلامي: النصوص التطبيقية تقدم نظرة واضحة عن الهيئات المعنية بالإستثمار

وأكد الخبير الإقتصادي، سعد سلامي، أن النصوص التطبيقية تقدم نظرة واضحة عن الهيئات المعنية بالإستثمار، مضيفا أنها إشارة لإنطلاق عملية الإستثمار والحركية الإقتصادية المسطرة من قبل الحكومة، مشددا على الإسراع في وضع عمل الهيئات لتسهيل العملية خاصة فيما تعلق بملفات الإستثمار من الجماعات المحلية للشبابيك الموحدة.

وأشار سعد سلامي، في تصريح لـ”المصدر”، إلى أنه بصدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار زالت التخوفات والغموض الذي رفعها المتعاملون الإقتصاديون والمستثمرون كون القانون ضمان للمستثمر ويُحدد الواجبات.

وإعتبر الخبير الإقتصادي، أن النصوص التطبيقية عبارة عن محاولة شرح للقانون والتوسع في الضمانات التي تقدمها الدولة للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين والأجانب.

عبد القادر بريش: ضرورة تكفل البعثات الدبلوماسية بتوصيل المعلومات ببيئة الاستثمار إلى الشركاء الأجانب

من جهته، أكد عضو  اللجنة  البرلمانية المختلطة الجزائر- الاتحاد الأوروبي بالبرلمان، عبد القادر بريش، أن صدور  النصوص التنظيمية المرافقة لقانون الاستثمار مهم في المساهمة في تسريع وتيرة وضع حيز التنفيذ قانون الاستثمار بعد  تنصيب  الهيئات المنوطة بملف الاستثمار.

وأضاف عبد القادر بريش، في تصريح لـ “المصدر”،  أنه بصدور هذه  المراسيم  التنظيمية   ستتضح الرؤية فيما يخص الهيئات والإدارات التي توكل لها  تسيير مسار ملفات الاستثمار ويجيب عن إنشغالات المستثمرين.

ويرى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه بصدور المراسيم  التنظيمية ستبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة التجسيد الفعلي لعملية الاستثمار.

وأكد عبد القادر بريش، أن المطلوب في المرحلة الحالية من كل  الجهات الادارية المكلفة بملف الاستثمار الفاعلين الاقتصاديين   والإعلام والخبراء المساهمة الفعالة في شرح مضامين قانون  الاستثمار والمراسيم التنظيمية.

 وأشار نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يتطلب من البعثات الدبلوماسية التكفل بشرح وتوصيل المعلومات الخاصة ببيئة الاستثمار في الجزائر إلى الشركاء الأجانب.

النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون

وتضمنت الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022 ثماني مراسيم رئاسية و تنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

ويتعلق الأمر بمرسوم رئاسي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، وكذا مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره.

كما صدر مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها و مرسوم تنفيذي آخر يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.

وتضمنت الجريدة أيضا مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، ومرسوم تنفيذي آخر يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.

كما صدر بنفس الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم ومرسوم تنفيذي آخر يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.

تحديد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون

وحددت تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها بموجب مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 22-296 الموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 4 سبتمبر 2022  والذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها.

هذه اللجنة منصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون رقم 22-81 المؤرخ في 24 يوليو 2022 والمتعلق بالاستثمار.

وتمثل هذه اللجنة – حسب النص – “هيئة عليا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يروا أنهم قد غبنوا”، في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاستثمار.

وتتشكل اللجنة من سبعة (07) أعضاء هم ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا، قاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء، قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مـجـلس قضاة مجلس المحاسبة, وكذا ثلاثة (03) خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين, يعينهم رئيس الجمهورية.

ويعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها ثلاث (03) سنوات, قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب المرسوم.

كما يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة, من شأنه مساعدة أعضائها، يضيف ذات النص.

وتخطر اللجنة من طرف المستثمر”عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار, لاسيما في حالة : سحب أو رفض منح المزايا, رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية”.

كما ينص المرسوم أنه “يجب على المستثمر, مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه”.

وتفصل اللجنة “في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إخطارها”, كما تخول اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع.

وينص المرسوم على أنه “لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل”، وتتم المصادقة على قرارات اللجنة “بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين”، وفي حالة تساوي عدد الأصوات, “يكون صوت الرئيس مرجحا”.

ويعتبر قرار اللجنة “نافذا” ويبلغ إلى الأطراف المعنية, بكل وسيلة, “في أجل لا يتجاوز ثمانية (08) أيام من تاريخ النطق به”.

كما يقضي النص “أن ترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية, كل ستة  (06) أشهر, تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات, وتقدم, عند الاقتضاء، توصيات لمعالجتها”.

ويأتي هذا المرسوم ليلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم19-166 المؤرخ في 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.

تحديد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره

وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و سيره طبقا لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 و الممضى من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

ونص المرسوم على أن المجلس الوطني للاستثمار يكلف باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل و تقييم تنفيذها.

و وفقا للمرسوم، يعد المجلس تقريرا تقييميا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية.

ويوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول, حسب المرسوم, و يتشكل من عدة وزراء هم وزير الداخلية والجماعات المحلية, وزير المالية, وزير الطاقة و المناجم, وزير الصناعة, وزير التجارة, وزير الفلاحة, وزير السياحة, وزير العمل و التشغيل, وزير البيئة و كذا وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وأوضح المرسوم أنه “يشارك الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس”، و يحضره رئيس مجلس الإدارة و كذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظين.

ويمكن، حسب المرسوم، أن يستعين المجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءته أو خبرته في مجال الاستثمار، مشيرا الى أن الوزير المكلف بالاستثمار يتولى أمانة المجلس.

ويجتمع المجلس مرة واحدة، على الأقل، في كل سداسي، ويمكن أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه.

المناطق المعنية بدعم الدولة في المجال

صدرت في العدد 60 من الجريدة الرسمية قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.

ووفقا للمرسوم، تشمل القائمة البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، وتلك التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة، وكذا البلديات التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

فبالنسبة للفئة الأولى، يتعلق الأمر بمجمل البلديات التابعة لتسع ولايات تقع في الجنوب الكبير (أدرار وايليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وإن صالح وجانت وإن قزام وبرج باجي مختار) و 11 ولاية في الجنوب (بسكرة وبشار والوادي وغرداية والاغواط وورقلة والمغير والمنيعة واولاد جلال وبني عباس وتوقرت) وتسع ولايات في الهضاب العليا (باتنة والجلفة والبيض وخنشلة والمسيلة والنعامة وسعيدة وتبسة وتيارت) إضافة إلى بعض البلديات التابعة لعشر ولايات أخرى (أم البواقي والبويرة وتلمسان وسطيف وسيدي بلعباس والمدية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وسوق أهراس وميلة).

وبخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة، تم تحديد قائمة من البلديات موزعة على مستوى 27 ولاية، أما الفئة الثالثة فتشمل المواقع التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد.

وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، باقتراح من الوزراء المعنيين عند الحاجة.

ويأتي تحديد هذه القائمة تنفيذا للتدابير الواردة في المادة من قانون الاستثمار الجديد.

حوالي 160 نشاط غير قابل للاستفادة من مزايا الدولة

 صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية قوائم تشمل حوالي 160 نشاطا لا يمكنها الاستفادة المزايا التي تمنحها الدولة في إطار دعم الاستثمار المنتج.

ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-300 الذي وقع عليها الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري, والذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.

وتضمن هذا النص الجديد الذي جاء تنفيذا لقانون الاستثمار الجديد, قائمة للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق, تشمل حوالي 145 نشاطا حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.

وتضم القائمة على سبيل المثال نشاطات صناعة أعواد الثقاب (الكبريت) وإنتاج حديد التسليح وإنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة), باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب), وإنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع والانتاج الصناعي للاسمنت الرمادي (مصنع الاسمنت).

كما تضمن المرسوم قائمة ثانية للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات, وتشمل 13 نشاطا من بينها نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال, الوساطة العقارية, أو تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية.

أما القائمة الثالثة فتخص السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا وهي تشمل ست سلع.

كما تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية, النشاطات التي تقع  بموجب تشريعات خاصة, خارج مجال تطبيق قانون الاستثمار, وتلك التي لا يمكنها, بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي الاستفادة من مزايا جبائية, الى جانب تلك التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها.

وتستثنى من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في قانون الاستثمار, كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي, وكذا سلع التجهيز المستعملة, بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج.

غير أنه يمكن لسلع التجهيز المجددة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج, أن تستفيد من الأنظمة التحفيزية.

ولا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم, المشاريع التابعة لنظام “الاستثمارات المهيكلة”.

الاستفادة من المزايا مرهون بالدخول في مرحلة الاستغلال

لن يتمكن المستثمرون من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة إلا بعد إثبات دخول مشاريعهم لمرحلة الاستغلال، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية.

ووفقا للمرسوم فإن “الاستفادة من المزايا, بعنوان مرحلة الاستغلال, بطلب من المستثمر، إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال, تعده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.

وتحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، حسب النص الذي أوضح بأن الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لا تخضع لهذا التدبير.

ويمثل معاينة الدخول في الاستغلال, المعدة في شكل محضر، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفى بالتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل.

ووفقا للمرسوم، يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر.

ويعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا.

من جهة أخرى، أقر المرسوم نظاما خاصا موجها للاستثمارات المهيكلة، ويتعلق الأمر بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.

وتؤهل لهذا النظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي يكون فيها مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 500 منصب عمل، مع مبلغ استثمار يساوي أو يفوق 10 مليارات دج.

ويمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها.

غير أنه يتم تحديد طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية ضمن اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (لمتصرفة باسم الدولة)، و”بعد موافقة الحكومة”، حسب المرسوم الذي أوضح بأن هذه المساهمة تسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدوائر الوزارية المعنية.

المشاريع التي تفوق قيمتها 2 مليار دج تعالج في شباك وحيد وطني

ستعالج المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 2 مليار دج على مستوى شباك وطني وحيد مخصص لذلك، حسبما جاء في العدد 60 من الجريدة الرسمية.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-299 الذي وقع عليه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، فإنه “يجب على المستثمر، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه”.

ويتم تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره.

غير أن تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تتم لدى شباك وحيد ذو اختصاص وطني مخصص لذلك.

وحسب المرسوم ، يقصد بـ”المشاريع الكبرى”, الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها 2 مليار دج فيما تتمثل “الاستثمارات الأجنبية”, في المشاريع التي يمثلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب, وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه.

ويخضع تسجيل الاستثمارات “المهيكلة” إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز جملة من المعايير تتعلق أساس بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وعلى الرفع من جاذبية الإقليم والمساهمة خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، مع الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.

مديرة الاستثمار بوزارة الصناعة: المنصة الرقمية أداة فعالة للترويج للاستثمار في الجزائر

أكدت المديرة العامة للاستثمار بوزارة الصناعة، هادي جوهر، أن المنصة الرقمية للمستثمر المستحدثة من طرف مؤسسة دعم تطوير الرقمنة هي أداة فعالة للترويج للاستثمار في الجزائر واعتبرتها همزة وصل بين المستثمر والإدارة

وقالت هادي جوهر في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المنصة الرقمية للمستثمر هي أداة فعالة لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار وهي بوابة حقيقية للترويج للاستثمار وجلبه كما تعمل هذه المنصة على تذليل العقبات وتسهيل التواصل لاستعادة الثقة بين الإدارة والمستثمر وتقويتها. 

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن مهام إنشاء هذه المنصة أسندت لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أسدى مؤخرا تعليمات للحكومة باستحداث الشباك الوحيد للاستثمار قبل نهاية سبتمبر الجاري حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى