الجزائر

سيارات: إخضاع نشاط تركيب تجهيزات غاز البترول المميع للإعتماد

 صدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يخضع نشاط تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات للإعتماد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.

ويتعلق الأمر بالمرسوم 21-430 الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, في 4 نوفمبر 2021، والذي يعدل المرسوم 83-469 المؤرخ في 13 أوت 1983 والمتعلق بشروط استعمال وتوزيع غاز بترول المميع كوقود.

ووفقا للنص الجديد، فإنه “لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم”.

 ويتوج هذا التركيب بشهادة تركيب يسلمه المركب المعتمد، حسب المرسوم الذي يشير إلى أن تحديد نموذج شهادة التركيب يتم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.

وزيادة على ذلك، “يجب أن تتم الموافقة على كل تجهيز يمكن من استعمال الغاز البترول المميع كوقود في السيارات، قبل الدخول في الخدمة، من قبل المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم”.

وعليه، فإنه لا يتم الشروع في استغلال هذه التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا بعد الحصول على رخصة استعمال غاز البترول المميع كوقود تسلمها المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم على أساس شهادة التركيب وبعد المراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية وفقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، للمقاييس المطلوبة.

ويحدد نموذج رخصة استعمال غاز البترول المميع كوقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.

ووفقا لنفس المرسوم، يمكن للوزير المكلف بالمناجم أن يفوض الهيئات المختصة والمعتمدة للقيام بالمراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية على هذه التجهيزات للتأكد من مطابقتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى