
أكد مستثمر من ولاية غرداية أن السماح بإنتاج وإستيراد وبيع الكحول الإيثيلي( الإيثانول) حلم راود المستثمرين بالجنوب، لأنه ومنذ 1962 والجزائر تستورد المادة من الخارج وبنسبة 90 بالمائة من فرنسا، وفاق معدل إستيراد هذه المادة 30 مليون لتر سنويا خاصة مع جائحة كورونا.
رتيبة بوراس
وأضاف المستثمر ونائب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عبد المجيد خبزي، خبزي في حديثه، لـ»المصدر»، أن إستيراد المادة يُكلف مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، مشيرا أنهم طالبوا بالسماح لهم بإنتاج المادة في الجزائر ولقت رسالتهم القبول من قبل رئاسة الجمهورية لدعمهم من خلال تعديل القانون الخاص بإستيراد المادة والسماح بإنتاجها وتصنيعها بالجزائر، داعيا الباحثين والجامعات بإقتحام الميدان وإجراء دراسات لتطوير الصناعة والإستثمار فيها.
مشيرا أن المشكل الذي عانوا منه سابقا، هو منعهم من إنتاج المادة نتيجة خوفهم من العقوبات، خاصة وأنه ممنوع، بالإضافة إلى تعطيلهم من قبل بعض الأطراف ممن لديهم مصالح خاصة يقفون في وجه الإستثمار الداخلي، مبرزا أهمية تسهيل القوانين التي تعرقل الإستثمار في بعض الشعب.
وفي شرحه، قال خبزي إن مادة الإيثانول تصنع من بقايا التمر والعنب لتصنيع الكحول الطبية، ومواد التعقيم، العطور وكل المواد شبه الصيدلانية، وهناك مستثمرين بغرب الجزائر يتخوفون من تصنيع المادة بالرغم من توفر مادة العنب الفاسد بكميات كبيرة، مضيفا أن قرار تأميم إنتاج وإستيراد وبيع الكحول سيسمح لهؤلاء بتصنيع المادة.
مضيفا أن تأميم مادة الإيثانول سيجعل شباب الجنوب يشرعون في التوجه إلى الواحات التي تُركت من قبل أصحابها لإعادة إستعمال النخل غير المنتج والفاسد على مستوى 12 ولاية منتجة للتمور، ممّا سيبعث الأمل في اليد العاملة، كذلك تسهيل إستثمار الشباب بالجنوب.
وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لولايات الجنوب، أنه مع السماح بإنتاج وبيع الكحول الإيثيلي ستتمكن الجزائر من تحقيق الإكتفاء في المادة والتوجه نحو التصدير في ظرف أشهر قليلة، مضيفا أن الإيثانول المنتج في الجزائر مطابق للمعايير وسيُمكن من توفير مداخيل كبيرة للخزينة العمومية.
للإشارة، تم تحديد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات انتاج واستيراد وبيع الكحول الايثيلي، في إطار قرار وزاري مؤرخ في 15 ماي الماضي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 46.
ويهدف هذا القرار، الموقع من طرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، لتحديد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد للممارسة نشاط انتاج واستيراد وبيع الكحول الايثيلي، أين يمكن اعتماد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المقيدين في السجل التجاري بصفة منتج ومستورد وبائع للكحول الإيثيلي، المصنف تحت بند التعريفة الجمركية.
ويلزم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط صناعة الكحول الإيثيلي، بالامتثال لأحكام هذا القرار في أجل سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وتم في إطار هذا القرار تحديد نوعية الكحول، بالكحول الايثيلي غير محول لا يقل عياره الكحولي الحجمي عن 80 بالمائة أو أكثر حجما و كحول إيثيلي محول ومياه الحياة محولة مهما كانت درجتها الكحولية.
وتخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي للاكتتاب من طرف المترشح لدفتر الشروط ومنح اعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، إلى جانب الإيداع المسبق للملف على مستوى مصالح المديرية العامة للضرائب.
ويقدم الراغبون في ممارسة هذا النشاط، طلبا يبين فيه طبيعة الاعتماد المطلوب، و دفتر الشروط موقع وجوبا من طرف صاحب الطلب، ويتم تحميله من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يسحب لدى المديريات الولائية للضرائب، ونسخة من رخصة «مستودع» والتي تمنح حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
ويقدم المنتجين، نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول، ونسخة من رخصة الاستغلال صادرة عن المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية ونسخة من اعتماد المتعاملين المسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالطاقة.
وحسب نفس النص القانوني، يسلم عند ايداع ملف طلب الاعتماد في الحال كشف تلخيصي يتضمن الوثائق المقدمة وتلك المحتمل نقصانها، والتي تعد بمثابة وصل استلام، على ان يتم استكمال الملفات الناقصة في آجال لا تتعدى 30 يوما، تفاديا لرفض الملف من طرف الجهات المختصة.
ويخضع منح الاعتماد لتحقيق مسبق للمطابقة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للضرائب، ويتوج بتقرير تحقيقي يؤكد المطابقة من عدمها لتصريحات الطالب، بخصوص الالتزامات المكتتبة في دفتر الشروط والمتعلقة بالنشاط المقصود، على أن يمنح الاعتماد في آجال 30 يوما في حال المطابقة، وبالمقابل يتم إخطار المعني برسالة مقابل إشعار باستلام للامتثال للالتزامات المكتتبة دفتر شروط في أجل لا يتعدى 30 يوما في حالة عدم احترام الالتزامات المكتتبة، يتم بعدها رفض ملف الطلب المقدم مع تبليغه للطالب.
ويؤذي عدم مراعاة أحد البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط إلى سحب الاعتماد، والذي يتم على أساس تقرير تفصيلي لمصالح المديرية العامة للضرائب، وبعد إشعار المعني بإعذار في أجل ثمانية (8) أيام للالتزام بأحكام دفتر الشروط، يتم بعدها إشعار المعني بمقرر السحب في حال تجاوز هذا الأجل، كما يتم سحبه في حالة سحب رخصة الاستغلال للمؤسسة المصنفة من طرف السلطة المختصة.