الاخبارالجزائر

أناد وأونجام تتجهزان لاستقبال ملفات مؤسسات العمال

كشفت مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، عن إسداء تعليمات لوكالتي ”أناد” و”أونجام”، من أجل التحضير لاستقبال ملفات العمال الجزائريين الذين سيستفيدون من عطلة استثنائية لاستحداث مؤسساتهم.

وقال الوزير، نسيم ضيافات، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن القرار جاء بعد صدور القانون المتعلق بعلاقات العمل ويتمم قانون رقم 22-16 والصادر في العدد 49 من الجريدة الرسمية.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأن “قطاعه الذي وفر أكثر من 40 ألف منصب عمل عبر استحداث قرابة 19 ألف مؤسسة مصغرة خلال سنتين على الرغم من جائحة كورونا، سيعمل على توفير كل الوسائل اللازمة لكل العمال الجزائريين حاملي المشاريع الذين سيساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

في السياق، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بعلاقات العمل، تخص استفادة العمال من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.

ويتمم القانون رقم 22-16مؤرخ 20 جويلية سـنة 2022، الــقــانــون رقــم 90–11 المؤرخ في أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. يهدف هذا القانون، حسب المادة الأولى، إلى اتمام أحكام القانون رقم (9-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.

وحسب المادة الثانية تتـمـم أحـكـام الـقـانـون رقم 90-11 بمواد 56 مكرر و56 مكررا و56 مكررة و56 مكررة و56 مكرر4 و 56 مكررة و56 مكررة، وتحرر كما يأتي “المادة 56 مكرر: يحق للعامل الاستفادة، مرة واحدة (1) خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة”.

ويحق للعامل، حسب القانون الجديد، اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما”. تحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، حسب المادة 56 مكرر، بسنة واحدة (1) على الأكثر، ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة 5 أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني. ولضرورة المصلحة، يمكن للمستخدم أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت، حسب نص المادة 56 مكرر2.

كما يمكن للـعـامـل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وهو ما ورد في المادة 56 مكرر 6، وتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

وسيتبع هذا القانون في الأيام القادمة بتعديل لقانون الوظيف العمومي، يتيح للموظفين في الوظيف العمومي الاستفادة من العطل الخاصة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، حسب المصدر نفسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى